المادة 26

شناسه ماده: 36212

شماره ماده: 1771

المادة 26 يتولى المؤتمر التأسيسي أنتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة وفق الآلية المنصوص عليها في المادة ( 17 ) من هذا القانون ، على أن ينتهي عمل المؤتمر التأسيسي بتأسيس النقابة .