المادة 17

شناسه ماده: 36203

شماره ماده: 1771

المادة 17 ـــ يعد عضو المجلس فاقدا لعضويته بقرار من المجلس إذا تغيب عن حضور ( 3 ) ثلاثة إجتماعات متتالية أو ( 6 ) ستة إجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله المجلس .