شناسه ماده: 362
شماره ماده: 238
موضوع: يعاقب من عطل عمدا أي جهاز معد لإطفاء الحريق أو إنقاذ الغرقى أو الإسعاف أو لتوقي الكوارث,يعاقب من أخفى أو غير مكان أي جهاز معد لإطفاء الحريق أو إنقاذ الغرقى أو الإسعاف أو لتوقي الكوارث,يعاقب من حال دون استعمال أي جهاز معد لإطفاء الحريق أو إنقاذ الغرقى أو الإسعاف أو لتوقي الكوارث