المادة 13

شناسه ماده: 36199

شماره ماده: 1771

المادة 13 أولا : يجوز أنتخاب النقيب ونائبه لدورتين متتاليتين . ثانيا : يجتمع مجلس النقابة مرة كل ( 30 ) ثلاثين يوما في الأقل ، وله عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه عند غياب النقيب .