المادة 11

شناسه ماده: 36197

شماره ماده: 1771

المادة 11 أولا : تعقد الهيأة العامة اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب أو مجلس النقابة أو بناء على طلب ( 5 ) خمسة فروع أو بناء على طلب مقدم من ( 25 % ) خمسة وعشرين من المائة من أعضاء الهيأة العامة المسجلين في سجل العضوية ، ويكون الاجتماع مقتصرا على مناقشة الموضوعات التي أوجبت الدعوة إليه . ثانيا : إذا لم يتحقق نصاب اجتماع الهيأة العامة الاستثنائي بعد مرور ساعة من الموعد المحدد ، يعقد اجتماعه في الأسبوع الذي يليه في اليوم والوقت المحددين ، ويعد هذا الاجتماع قائما مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين .