المادة 7

شناسه ماده: 36193

شماره ماده: 1771

المادة 7 تنتهي العضوية في النقابة في أحدى الحالات الآتية : أولا : الوفاة . ثانيا : فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون . ثالثا : التخلف عن دفع الالتزامات المالية مدة تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات . رابعا : الانسحاب وذلك من تاريخ تقديم الطلب .