المادة 33

شناسه ماده: 36182

شماره ماده: 1770

المادة 33 للمجلس ان يقرر منح مساعدة مالية او قروض لاي عضو من منتسبي النقابة يثبت عجزه وفق تعليمات يصدرها في الاحوال التالية : - 1 – اذا اصيب بمرض يستلزم معالجة خاصة بتقرير من لجنة طبية يعينها الوزير. 2 – اذا تعرض لحادث عطله عن مزاولة المهنة. 3 – اذا حلت به كارثة طبيعية سببت له اضرارا مالية لا قبل له بتعويضها.