المادة 29

شناسه ماده: 36178

شماره ماده: 1770

المادة 29 لا يجوز لمنتسب النقابة مزاولة المهنة لاول مرة الا بعد ان يقسم اليمين التالية امام النقيب او من يخوله : (اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بامانة وشرف وان احترم القانون واحافظ على اداب وسلوك المهنة).