المادة 19

شناسه ماده: 36168

شماره ماده: 1770

المادة 19 تقوم لجنة الضبط بالتحقيق في الشكوى التي يحيلها المجلس اليها ولها ان تنتدب بعض اعضائها لاجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك.