المادة 16

شناسه ماده: 36165

شماره ماده: 1770

المادة 16 للنقيب الصلاحيات التالية : - 1 – ترؤس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة. 2 – تمثيل النقابة في كافة المعاملات لدى المراجع القضائية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة وله بموافقة المجلس تخويل بعض هذه الصلاحيات الى احد اعضاء المجلس. 3 – تاييد ملاءة منتسبي النقابة لاغراض الكفالات.