المادة 8

شناسه ماده: 36157

شماره ماده: 1770

المادة 8 تتالف النقابة من : - 1 – الهيئة العامة. 2 – مجلس النقابة. 3 – لجنة الضبط. 4 – فروع النقابة في المحافظات وممثليها في المحافظات التي ليس فيها فروع.