المادة 31

شناسه ماده: 36046

شماره ماده: 1767

المادة 31 يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من المؤتمر العام . (7)