المادة 62

شناسه ماده: 36014

شماره ماده: 1766

المادة 62 – اولا – تلغى الاحكام المتعلقة بالاطباء البيطريين الواردة في قانون نقابة الاطباء رقم 114 لسنة 1966 . – ثانيا – لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .