المادة 59

شناسه ماده: 36011

شماره ماده: 1766

المادة 59 تؤلف لجنة للاعداد لانتخاب الدورة الاولى والاشراف عليها من ستة اعضاء . اولا – عضوين يختارهما الوزير المختص وزير الزراعة والاصلاح الزراعي . ثانيا – عضوين تختارهما اللجنة العليا لنقابة الاطباء . ثالثا – عضوين تختارهما اللجنة التحضيرية لنقابة الاطباء البيطريين على ان لا يكون من المرشحين للانتخابات .