المادة 53

شناسه ماده: 36005

شماره ماده: 1766

المادة 53 تبدا السنة المالية للنقابة في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة ذاتها .