المادة 51

شناسه ماده: 36003

شماره ماده: 1766

المادة 51 يتولى مجلس النقابة ادارة اموالها والقيام بتحصيل هذه الاموال وحفظها واقرار صرف النفقات الادارية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية.