المادة 50

شناسه ماده: 36002

شماره ماده: 1766

المادة 50 تتالف مالية النقابة من : اولا – رسوم الانتماء ثانيا – رسوم اجازات الممارسة ثالثا – المنح والهبات رابعا – ريع الحفلات والاكتتابات العامة خامسا – ارباح مطبوعات النقابة سادسا – ارباح المشاريع التي تقوم بها النقابة سابعا – اية واردات اخرى .