المادة 48

شناسه ماده: 36000

شماره ماده: 1766

المادة 48 للنقابة وحدها حق منع العضو من ممارسة المهنة بموجب احكام هذا القانون مع عدم الاخلال بالقوانين العقابية الاخرى .