المادة 44

شناسه ماده: 35996

شماره ماده: 1766

المادة 44 يعالج العضو وافراد عائلته المسؤول عن اعالتهم شرعا في الغرف الماجورة من الدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية .