المادة 38

شناسه ماده: 35990

شماره ماده: 1766

المادة 38 لا يجوز الجمع بين ممارسة المهنة والمناصب والاعمال الاتية : اولا – رئاسة المجلس الوطني . ثانيا – الوزارة . ثالثا – ادارة شركة تجارية او ممارسة الاعمال التجارية ايا كان نوعها .