المادة 30

شناسه ماده: 35982

شماره ماده: 1766

المادة 30 للجنة الانضباط الاتصال بدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والقطاع الخاص فيما يختص بالقضايا المعروضة عليها .