المادة 75

شناسه ماده: 3598

شماره ماده: 60

المادة 75 – تمارس اي هيئة اذاعية او تلفزيونية، فيما يتعلق ببرامجها، الحقوق الاتية: 1 – تثبيت برامجها او تسجيلها ونسخ هذه التسجيلات ويسري ذلك على النسخ المباشر او غير المباشر. 2 – اعادة بث برامجها ونقلها الى الجمهور.

موضوع: تمارس هيئة اذاعية او تلفزيونية تثبيت برامجها,تمارس هيئة اذاعية او تلفزيونية تسجيل برامجها,تمارس هيئة اذاعية او تلفزيونية نسخ تسجيلات برامجها,تمارس هيئة اذاعية او تلفزيونية اعادة بث برامجها,تمارس هيئة اذاعية او تلفزيونية نقل برامجها الى الجمهور