المادة 22

شناسه ماده: 35974

شماره ماده: 1766

المادة 22 يحاكم النقيب او نائبة عند قيامه باعمال النقيب في اي شكوى انضباطية امام محكمة الاستئناف اذا صدر قرار من الهيئة العامة بالموافقة على ذلك وفي هذه الحالة يوقف من ممارسة اعمال منصبه لنتيجة المحاكمة .