المادة 18

شناسه ماده: 35970

شماره ماده: 1766

المادة 18 يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تحددها لجنة الانضباط عن اي طريق ويعلن عن ذلك في مقر النقابة وفروعها في المحافظات. (9)