المادة 4

شناسه ماده: 35956

شماره ماده: 1766

المادة 4 يتالف مجلس النقابة من : اولا – النقيب – رئيسا . ثانيا – 8 ثمانية اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط. ثالثا – نائب النقيب ، ويتم انتخابه من بين اعضاء مجلس النقابة ، ويقوم مقام النقيب عند غيابه او شغور مركزه .(3)