المادة 30

شناسه ماده: 35943

شماره ماده: 1765

المادة 30 للوزير المختص وللنقيب ولذوي العلاقة الطعن في قرار لجنة الانضباط لدى مجلس الانضباط العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم الوجاهي ومن تاريخ التبلغ به اذا كان غيابيا.