المادة 28

شناسه ماده: 35941

شماره ماده: 1765

المادة 28 اولا - يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في مكاتب النقابة وفروعها في المحافظات. ثانيا - لا يجوز ان يحل عضوا اخر في عيادة العضو الممنوع من ممارسة المهنة.