المادة 1

شناسه ماده: 35914

شماره ماده: 1765

المادة 1 اولا - تؤسس بموجب احكام هذا القانون نقابة تسمى نقابة اطباء الاسنان تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد. ثانيا - تتكون النقابة من التنظيمات الاتية : ا - الهيئة العامة. ب - مجلس النقابة. جـ - هيئة ومجلس الفرع. د - لجان الانضباط.