المادة 16

شناسه ماده: 35904

شماره ماده: 1764

المادة 16 مع مراعاة احكام المادة 15 من هذا القانون تتبع في تحديد افراد عيال المتوفى وفي نهاية توزيع الاعانة المستحقة عليهم الاحكام المعمول بها في قانون التقاعد المدنى