المادة 11

شناسه ماده: 35899

شماره ماده: 1764

المادة 11 يتولى الصندوق تقديم الاعانات والقروض المالية لاعضاء نقابة المهن الصحية وعيالهم وفق الشروط المبنية في هذا القانون.