المادة 10

شناسه ماده: 35898

شماره ماده: 1764

المادة 10 ا - يخصص من الايرادات السنوية للصندوق بنسبة 75% لحساب الاعانات و25% لحساب قروض واذا زاد في واحد هذين الحسابين اى مبلغ في نهاية السنة المالية فيحول الى حساب الاحتياطى العام للصندوق ب - السنة المالية للصندوق كالسنة المالية للنقابة.