المادة 61

شناسه ماده: 3584

شماره ماده: 60

المادة 61 – 1 – تنشأ حقوق المؤلف بمجرد ابتكار المصنف. 2 – يقصد بابتكار المصنف لحظة اخراجه في شكل مادي ملموس قابل للادراك او النسخ او التثبيت. 3 – لا يشترط لنشوء حقوق المؤلف وممارستها تسجيل المصنف او ايداعه او القيام باي اجراء شكلي اخر.

موضوع: تنشأ حقوق المؤلف بمجرد ابتكار المصنف,يقصد بابتكار المصنف لحظة اخراجه في شكل مادي ملموس قابل للادراك او النسخ او التثبيت,لا يشترط لنشوء حقوق المؤلف وممارستها تسجيل المصنف او ايداعه او القيام باي اجراء شكلي اخر