المادة 2

شناسه ماده: 35810

شماره ماده: 1755

المادة 2 يصبح اعضاء نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية المنحلة ومن يماثلهم، مشمولين باحكام (الفصل السادس عشر) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، ولهم ان يندمجوا بالنقابات العمالية القائمة، وفقا لجدول تصنيف المهن والاعمال الصادر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بمقتضى المادة (197) من قانون العمل.