المادة 1

شناسه ماده: 35790

شماره ماده: 1754

المادة 1 اولاً : يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها. 1- الصحفي: كل من يزاول عملاً صحفياً وهو متفرغ له. 2- المؤسسة الاعلامية: كل مؤسسة تختص بالصحافة والاعلام ومسجلة وفقاً للقانون. ثانياً : تسري احكام هذا القانون على الصحفيين العراقيين.