المادة 4

شناسه ماده: 35786

شماره ماده: 1752

المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.