المادة 1

شناسه ماده: 35783

شماره ماده: 1752

المادة 1 تلغى الفقرة (اولا) من المادة السادسة من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم (74) لسنة 1977 ويحل محلها ما ياتي : اولا : يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب تحريري يقدم الى النقيب او رئيس الفرع او ممثل النقابة في المحافظة مرفقا بالوثائق اللازمة.