المادة 5

شناسه ماده: 35777

شماره ماده: 1750

المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة