المادة 3

شناسه ماده: 35775

شماره ماده: 1750

المادة 3 يلغى نص الفقرة (و) من المادة الثانية عشرة من القانون، ويحل محله النص الاتي : ­ «و ­ تنتخب الهيئة العامة اربعة اعضاء احتياط لمجلس النقابة» .