المادة 2

شناسه ماده: 35774

شماره ماده: 1750

المادة 2 يلغى نص الفقرة (ا) من المادة السادسة من القانون، ويحل محله النص الاتي : ­ «ا ­ يشترط في العضو العامل ان يكون : ­ 1 ­ عراقيا حائزا على الشهادة الجامعية في العلوم الزراعية . 2 ­ غير محكوم بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف» .