المادة 8

شناسه ماده: 35733

شماره ماده: 1738

المادة 8 تلغى الفقرة 3 من المادة العشرين من القانون ويحل محلها ما يلي : 3- تصديق الموازنة السنوية والحسابات الختامية والميزانية العامة للنقابة.