المادة 6

شناسه ماده: 35717

شماره ماده: 1737

المادة 6 تلغى الفقرة (4) من المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 4 – تعيين عمال النقابة وتحديد اجورهم وتعديلها .