المادة 5

شناسه ماده: 35716

شماره ماده: 1737

المادة 5 تلغى الفقرة (3) من المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 3 – تقوم لجنة المتابعة بمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة وتوصيات شعب ولجان النقابة .