المادة 18

شناسه ماده: 35700

شماره ماده: 1734

المادة 18 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة 1391 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر ايار لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة