المادة 13

شناسه ماده: 35695

شماره ماده: 1734

المادة 13 تضاف الجملة التالية الى اخر الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة والثلاثين من القانون : - ( وعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية عدم السماح للفنانين بممارسة نشاطاتهم الا بعد ثبوت انتمائهم وتجديد اشتراك عضويتهم في النقابة بموجب هذا القانون ).