المادة 4

شناسه ماده: 35681

شماره ماده: 1733

المادة 4 تضاف الفقرة الاتية الى المادة 32 من القانون وتكون فقرة رابعة لها : - رابعا – يعالج العضو في الغرف الماجورة بالدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور.