المادة 44

شناسه ماده: 35626

شماره ماده: 1730

المادة 44 تنظم، بانظمة داخلية يصدرها المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ما ياتي: اولا - احكام واجراءات الانضباط. ثانيا - اجراءات الانتخابات للتنظيمات النقابية.