المادة 30

شناسه ماده: 35612

شماره ماده: 1730

المادة 30 يفقد العامل العضوية في اللجنة النقابية او النقابة في احدى الحالات الاتية: اولا - الاستقالة. ثانيا - الفصل. ثالثا - الوفاة.