المادة 17

شناسه ماده: 35599

شماره ماده: 1730

المادة 17 لكل نقابتين او اكثر، تاسيس اتحاد لنقابات عمال المحافظة، تكون له شخصية معنوية ويتمتع باستقلال مالي واداري ويمثله رئيس الاتحاد.