المادة 11

شناسه ماده: 35593

شماره ماده: 1730

المادة 11 لكل لجنتين نقابيتين فاكثر من اللجان النقابية في المهن في المحافظة، ان تؤسس فيما بينها نقابة واحدة للمهنة الواحدة.