المادة 9

شناسه ماده: 35591

شماره ماده: 1730

المادة 9 النقابة منظمة عمالية حرة يكفلها النظام الاجتماعي للدولة ولها شخصية معنوية وتتمتمتع باستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضها، ويمثلها رئيس النقابة.